1
سيداو وثيقة تعري::: اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بمعايير الاخلاق هي وثيقة اشتركت مع جوهر الأديان والفلسفات سماوية وارضية في مطلب العدالة، كما انه منذ ان خلقت الاكوان كان سعي الإنسان الحثيث في إيجاد مجتمعات تكفل العدالة والمساواة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ينعمون فيها بحقوق وواجبات مواطنة واضحة يؤدونها برضا واقتناع دون اكراه، كما انه وارد في الإسلام الحث علي نصرة العدالة الشاملة (وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) وبحسب هذا المعيار العدلي وضعت وثيقة (سيداو) الفقهاء في محك خطير لاختبار مصداقية الزعم بان في الشريعة الإسلامية الحلول لقضايا المرأة المعاصرة، وقد اعلن مجمع الفقه الاسلامي (الحكم الشرعي عدم جواز التوقيع أو المُصادقة على اتفاقية سيداو، ولو مع التحفظ، وأعلن المجمع، عن تحفظه على جملة من مواد بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق المرأة، لمخالفتها “شرعنا وأعرفنا”) 9 مايو 2020 وبحسب البيان اجيزت الفتوي منذ 10 مارس الماضي، واستند على دراسة انعقدت منذ أكتوبر 2020.
سيداو وثيقة تعري:::سيداو وثيقة تعريوقبل التطرق لنقاط تحفظات البيان ( الشرعي)، لابد من تأكيد ان مواقف هذه المؤسسة بإضافة الشئون الدينية عبر تاريخها الطويل لم تكن الا منابر تابعه للحكام، حتي اصبحوا طبقه تليهم في الفساد كما برهنت بذلك تقارير لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام البائد، أوجدوا كهنوت وقداسة دينية زائفة لفتاويهم، بحيث يعتقد العامة انها القول الفصل في أمر الدين، ولابد لجميع المسلمين ان ينصاعوا لها ومن يخالفها يكون خارج حياض الدين، ما بين التكفير والزندقة، ولقد شهدنا خلال الثلاثين عاماَ الماضية كيف انه خوارين جبناء في امر الحق وقضايا المرأة، ولم نسمع قبلاً لدوائرهم المسماة (الدائرة المحلية الدستورية) او (دائرة فقه الاسرة) بفتاوي ضد استغلال الدين ومخالفة الشريعة الإسلامية او اذلال المرأة، بل تحالفوا مع الحكام وفصلوا لهم فتاوي تجيز ضربهن، امتهانهن، اغتصابهن، واباحة حرماتهن. كما خرسوا عن الحق، ولم نشهد لهم بيانات عن حمامات الدم والمجازر التي ارتكبت في شهر رمضان العظيم، وعار بيوت الاشباح، ودماء اهالي دارفور وجبال النوبة، وجنوب كردفان وكجبار، والمناصير، والشرق وغيرها من مخازي الإسلاميين في البلاد. فان اقبلوا اليوم في ظل الحريات ليعيقوا رفع التمييز عن المرأة، ليعلموا انهم احوج ما يكون لتجديد الخطاب الديني في إيجاد حلول لوقف التمييز ضد النساء من داخل الدين تتناسب ومكتسباتهن.
كما تناول البيان في تعريفه (لسيداو) فقرة تحت عنوان (الفردية: بمعني النظر للمرأة كفرد، وليس كعضو في اسرة ذلك ان الحضارة الاوربية تقوم على الفرد والفردية وهذا ما يتعارض مع نظرية الإسلام الذي وان اعترف للمرأة بما توجبه إنسانيتها من حقوق، فانه لا يقوم اصلاً على نظرية الغاية الفردية…الخ) انتهي. الشاهد ان هذه الفقرة تحليلية وليس نصاً في الاتفاقية، صور البيان الفردية في حق المرأة كأنها (الاسترجال) ومقاطعة الكيان الاسري والخروج عليه والتخلي عن أدوارها فيه، وعلى العكس من ذلك تسعي (سيداو) للحفاظ على كرامة المرأة وكينونتها داخل اسرتها، بتحسين أوضاع مجتمعاتها التقليدية برفع التمييز عنها وليس الخروج عليها، ليتم التعامل معها كإمراه انسان، حتى تصح الاسرة وتكون معافاة واَمنة من العنف والتسلط الذكوري الذي يقود الي خراب وتصدع الاسر! (2) (اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر آل تمييز ضد المرأة؛).. كما انه فات علي فقهاء المجمع ان المرأة السودانية تتمتع بحقوق الفردية بالقوانين الدستورية التي اعطتها الحق في حرية الحركة والتنقل، السفر، والإقامة والسكن اين شاءت وكيف اختارت دون محرم كما هو حادث في السعودية بفهم تطبيق الشريعة الإسلامية التي تمنع ذلك بنصوص قطعية! والشاهد ان الإسلام في أصله سابق للغرب هو دين الافراد والمسئولية والحرية، وان الغاية هي إنجاب الفرد الانسان من رجل وامرأة بحيث يكونوا سواسية امام الله في العبادات وامام المجتمع والقانون، الرقيب والحسيب عليهم ضمائرهم قال تعالي (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة) وقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى),
ورد في البيان (وحتمية الصراع وديمومته لتنال المرأة حقوقها: فالخطاب الانثوي هو خطاب يؤدي الي تفكيك الاسرة ويعلن حتمية الصراع بين الذكر والأنثى وهو خطاب يهدف الي توليد القلق والضيق والملل بين الزوجين، ويقوم علي ان المرأة لا يمكن ان تحقق هويتها الا خارج اطار الاسرة) انتهي، وبتجاوز لتعريف ( الانثوية) و( النسوية) نقول للفقهاء ان هذا اختزال لوثيقة تمثل الحقوق الدستورية للنساء، وان خطاب ( النسوية) عماده المساواة امام القانون وليس مساواة المسطرة والميزان، وان حتمية الصراع بين الذكر والأنثى ناتج للفهم الديني الذي تستند عليه قوانين الأحوال الشخصية، ويجيز ضرب النساء والتعنيف بهن، والنظر اليهن بنقصان العقل والدين، وانه لا ولية لهن علي انفسهن، وان نصيبهن من الرجل في الزواج الربع، ولا يحق لهن شراكة العصمة والطلاق، ويؤكد ان شهادتهن علي النصف من شهادة الرجل كما ان الصراع كذلك حين يقع الظلم بتزويج الطفلات القاصرات، وممارسة العادات الضارة بسند من الدين. ..ونواصل
2
الملهمة بروفيسور بلقيس بدري أسست لتدريس مادة دراسات المرأة والنوع والتنمية بجامعة الخرطوم عام 1979م، كما أسست لبرنامج النوع والتنمية بجامعة الاحفاد للبنات عام 1997م ومن بعدها لبرنامج ماجستير دراسات النوع والسلام عام 2008، وبرنامج الدكتوراة في مجالات النوع والتنمية منذ عام 2002، متخصصة في الدراسات النسوية والجندر، الاسرة، وتعليم البنات، محاربة ختان الاناث، والعنف الاسري، والتثقيف الانتخابي. في حين اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية (سيداو) في جمعيتها العامة في ديسمبر 1979وأصبحت قابلة للنفاذ 3 سبتمبر 1981، فكان لها شرف تأسيس الرؤية الحداثوية المتقدمة، في النهوض بقضية المرأة من هذا المدخل الشائك. وهذا السبق النسوي يلزم الفقهاء بان الاتفاقية ببنودها كاملة دون تحفظ، تتناسب ومكتسبات ونضالات المرأة السودانية!
وهذا الواقع المعقد، جعل شريحة عظيمة من النساء يتهيبن الدخول في مطالب، سوف تقودهن للوقوف في وجه تلك العادات والتقاليد والثقافات الموروثة من المجتمع والدين، وتم اعتبارها كمسلمات، يعني التمرد والخروج عليها تمرد علي السلطة الابوية الذكورية والأسرية، وهذا الواقع زاد من عبء الحركات النسوية، وكانت محاربة مطالبها من المؤسسات والشئون الدينية، وملاحقتها، ووصم القياديات بانهن عميلات للغرب، تم استخدامهن لإفساد الأعراف، وتشويه الإسلام، ومحاربة القيم وخلافه من التهم، التي نشهدها اليوم ضد اتفاقية القضاء علي كافة اشكال التمييز ضد المرأة. وفهم الفقهاء في التمييز بين الجنسين فلا يحتاج إلى دليل أكبر من الآيات (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)..
سيداو وثيقة تعري::: ومدد لذلك المعنى تفاسيرهم بأن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية، بينما الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي، والآية (َوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) فسرت على أن الأنثى تنشأ في الحلية– أي الزينة أو أنواع الحلي والحلل -ـ لتجبر بذلك نقصها الخَلْقي.. ونوع هذا التفكير السقيم المفارق للواقع هو الذي يجعل المرأة في المجتمعات الإسلامية، تبحث الحلول في المعاهدات الدولية الغربية وتنادي بتوقيع (سيداو).
وسوف نستعرض مواد المادة (١٦) الشهيرة، التي كان نصيبها التحفظ والرفض، مما يؤكد إن إيقاف جميع أشكال التمييز الذي تصبو إليه الاتفاقية، غير ممكن مع وجود قوانين الأحوال الشخصية المستندة علي فهم تطبيق الشريعة الإسلامية، ولو جزئيا، ومهما كبرت التنازلات.. الا إذا تم تعديل في تلك القوانين لتواجه مشاكل المرأة بصورة منصفة تواكب حقوق الانسان والأعراف المجتمعية اليوم، والحقيقة أن الاتفاقية مرحلياً هي الباب لذلك التغيير المرجو، هي ضرورة لازمة لرفع الظلم عن كاهل المرأة والاسرة، في ظل المجتمعات التي فيها الرجل صاحب الامتياز فهو الوصي عليها في جميع الأحوال.
وهذا ما ورد في مطالب البند في (1) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) نفس الحق في عقد الزواج؛ (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) انتهى..
لا يتجادل عاقلان في ان هذه مطالب عادلة لبناء اسرة سليمة مستقرة وتحفظ الكرامة الإنسانية، ويقر بها الإسلام في أصله، والذي يتخوف منه الفقهاء هو حرمان الرجل من مزايا القوامة والتعدد!
سيداو وثيقة تعري::: بفهم الآية التي اوردناها عاليه، وهي ليست كلمة الدين الأخيرة في شان المساواة في الزواج، فالتعدد مهما تم تحسين صورته فقهياً، هو تجسيد للتمييز المفروض علي المرأة، ونقص في الحقوق الزوجية، ان التعدد واجه مشاكل نساء القرن السابع، حيث اعتبر قيد بعد ان كان الرجل يتزوج العشرات وله من ملك اليمين والجواري اضعاف، اما الفهم الديني الذي يقول الأصل في الزواج الزوجة الواحدة للرجل الواحد، يتناسب ومقتضيات وقتنا الحاضر(فان خفتم الا تعدلوا فواحدة) ثم (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) كذلك تتوافق بنود ( سيداو) في المساواة في عقد الزواج، والشريعة الإسلامية التي تتيح اشتراط الزوجة شراكة العصمة والطلاق وعدم التعدد. لذلك حق حرية اختيار المرأة في الزواج الواردة في المادة (16) هو شرط كرامة، ولا يمكن انكاره الا إذا كان للأوصياء مصلحة، بموجبها يتم ارغام الفتاة وسلبها هذا الحق!
والعدل لا يقبل ان ترضي المرأة بالتمييز بينها وشريك حياتها في أقدس علاقة تربطهما، فتكون هي كفؤاً له خارج المنزل واحياناً كثيره تفوقه، في واقع فيه المرأة رئيسة قضاء، فلا يعقل نصيبها من زوجها الربع فيه!
ولا يحق ان تشترط عليه، لقد فشل الفقهاء بجهلهم في (اتبعوا أحسن ما انزل اليكم من ربكم). ومحاكم الأحوال الشخصية اليوم تشهد الظلم على النساء من الازواج الذين تعوزهم الاخلاق، وتعجز المحاكم في البت في قضايا الطلاق، فتكون المرأة معلقة بلا إنفاق، ومطلوبة في بيت الطاعة، وخلافه من امتهان ارجاع المرأة باستغلال الفقه، لذلك تنفيذ (سيدوا) حماية قانونية مجتمعية عادلة لوقف هذه المظالم.
3
وقف لازم: في تاريخ 11 ديسمبر 1970 تمت اول زيجة للجمهوريات بمشروع طرحه الأستاذ محمود محمد طه، بعنوان (خطوة نحو الزواج في الإسلام) مؤكداً فيه انه ليست الكلمة الأخيرة في شأن الزواج، كما قدم طرحه لكماله في كتاب (تطوير شريعة الأحوال الشخصية). الجمهوريات يتزوجن بمهر رمزي قدره واحد جنيه سوداني، بمقابل شروط كرامة تحقق المساواة الكاملة بين الزوجين، بموجبها عصمتهن بأيديهن، كما هي في ايدي ازواجهن، لهن شراكة حق الطلاق، كما انه لا يعدد عليهن في الزواج. وفوق ذلك يشهدن على عقد زواجهن، ويتم بحضورهن في مجلس مشترك. اذن هنالك فرصة للمرأة في (القراَن) وفي مجتمعنا، تعين على القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في الزواج، وبالصورة التي طرحتها اتفاقية (سيداو) عام 1979 في المادة (16) التي تحفظ عليها الفقهاء.
نؤكد ان الفقه المسنود على فهم الشريعة الإسلامية، بالرغم من حكمتها في سابق عهدها، لا يطرح المساواة اليوم، ولا يرقي للدستور الذي تتوفر فيه حقوق مواطنة متساوية بين الرجل والمرأة. من جانب اًخر طرحت المادة (16) (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه) في مقابل تعريف الفقهاء للزواج، يؤكد إشكالية تحليل النص الديني وضعفه (الحنفية عرّف بعضهم النكاح بانه عقد المتعة قصداً، الشافعية قصد يتضمن ملك الوطء بلفظ انكاح أو تزويج، المالكية بأنه عقد على مجرد التلذذ بآدمية) هكذا ينتجون تعريف يهبط بتلك العلاقة السامية، ويحفز العنف الجنسي، ويشرع الاغتصاب داخل اطار الزواج، بينما سعت (سيداو) لحماية المعنفات من التحرش، و الاغتصاب الزوجي، ودرء اثاره النفسية والجسدية والجنسية المدمرة. لكن رجال الدين لا يغادرون محطة ان المرأة مدعاة فتنة وغواية، خلقت من ضلع اعوج، يتحججون بتفاسيرهم الخاصة لأحاديث مثل (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) رواه مسلم، و (يتمنعن وهن الراغبات) مما خلق ارهاب ديني، وتمايز، بموجبه اجبرن النساء علي الصمت عن ابسط حقوقهن داخل تلك العلاقة، وهذا يجافي سماحة الإسلام، ودعوة الكرامة الإنسانية (ما اكرمهن الا كريم وما أهانهن الا لئيم).
تقول (سيداو) في البند (ب) (نفس الحقوق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل) وهذا فيما يعني حق المرأة في ولاية امرها، عندما تفرض عليها الوصاية الابوية، زوجاُ دون قبولها ورضاها، وفي هذا الصدد اختلف الفقهاء، بالرغم من ان الشريعة، اباحة للنساء وهن في مجتمع قبلي، وحديثات عهد بحفرة الوأد، حق ان يزوجن أنفسهن، بل أكثر من ذلك الراشدات منهن يمكنهن ان يزوجن لأخريات، وهذا ما التقطته دول إسلامية عربية مثل المغرب، وتونس، وعلى أساسه عدلت قوانين الأحوال الشخصية. وللأسف جارت الأعراف المجتمعية، الطرف الفقهي المتشدد الذي يعوق تحرر المرأة، ويحجم معطيات دورها الفاعل في اتخاذ القرارات وكان الأفضل اعتبار رأي السادة الحنفية لحل معضلة ولاية المرأة على نفسها، لأنه ينسجم مع تغيير أدوار المرأة في الاسرة والمجتمع. وكان معمول به في السودان قبل تحكيم المذهب المالكي، واندياح موجة الهوس الديني وأثرها على قوانين الأحوال الشخصية (وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، في ظاهر الرواية الى اثبات هذا الحق لها، فلها أن تزوج نفسها متى كان كفأً، والمهر مهر المثل، ولا اعتراض لأحد عليها، كما لها الحق أن تزوج غيرها أيضا). الأحوال الشخصية، لمعوض محمد مصطفى سرحان، المعمول به في مصر والسودان ص 149.
ويتجلى امعان الفقهاء في تجاهل حركة الوعي النسوي، والتمييز النوعي بين الرجل والمرأة في مسالة الزواج من الكتابي! مع ان الخطاب القرآني ساوي تماماً بين الرجل والمرأة في التدقيق في امر الزواج من (المشرك)، من باب اولي ان لهن حظ المساواة في الزواج من أصحاب الديانات الأخرى، بعبرة فهم النص، واهل الكتاب ليسوا بمشركين، وان حاق ببعضهم فساد العقائد، أو مفارقات لأديانهم، فالمسلمين لم يكونوا بمنجي من أزمة الاخلاق وفساد العقيدة، وعماد الدين الاخلاق (انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق) وفي هذا المضار رب رجل مشرك علي خلق وقيم إنسانية، لهو افضل من مسلم شكلي التدين، سيء الاخلاق، يعنف بالمرأة ويضربها ويذلها. وتحريم الفقهاء مرده، كون انها ضعيفة ولأتملك أدوات ان تحمي دينها ودين أبنائها من الكتابي، وما من شك لابد من ضرورة ارتفاع المخيال الديني الي مستوي قامة المرأة المعاصرة، اذ هي جديرة في مجتمعات تسود فيها الدساتير التي ترعي المساواة التامة، ان تحمي دينها واسرتها، بما يتفق وتربيتها، ومسئوليتها الفردية امام الله، كما هو حال الرجل ومسئوليته،
المادة (6) من (سيداو) (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة). في مستوي لإعادة النظر في القوانين التشريعية المغلفة بالقداسة الدينية، ويحول رجال الدين دون ذلك، مشرعين للاتجار بالمرأة والبغاء، في دعواهم بصحة زواج الطفلات القاصرات، من بين من اتاهن المحيض ولو بعمر الثامنة! غيرعابئين بالمخاطر الصحية والنفسية والجسدية، التي سوف تلحق بهن من اثر الزواج من رجال يكبروهن في السن، وبفعل التطور الصحي والعلمي، الذي اعاد تعريف البلوغ الجنسي والنضج العقلي، تم تحديد سن قانوني للزواج ببلوغ 18 عام للفتاة، واقرت بقية المعتقدات الدينية، من يهودية وكنسية وديانات أرضية، باتباع هذه التوصيات، ما عدا فقهاء المسلمين الذين يقدمون الإسلام في صورة رجعية، ولقد شهدنا بشاعة الاتجار بالمراة وبيعها في أسواق النخاسة، في نموذج (دولة الخلافة الإسلامية في سوريا والعراق) (داعش).
وهكذا المعركة الفقهية ليس مع ( سيداو) وانما في العجز من إيجاد نص ديني، متفق حوله مستمر التطور في مواجهة مشاكل المرأة، ويتوافق مع المواثيق العالمية، وأنظمة الحماية الحداثوية..
ونواصل
[email protected]